بالنسبة إلى مقدار الباقي، لأنه لا إجارة بالنسبة إليه كي يستحق المؤجر أجرة ماله، لانفساخ العقد بالنسبة إليه. ولو لم يعط الأجرة أصلا وشيئا منها فعليه مقدار ما مضى دون ما بقي. فلو كان أجزاء مدة الإجارة متساوية من حيث قيمة المنفعة، فيعطي أو يسترد ما مضى بالنسبة إلى مجموع المدة في الأول، وبمقدار ما بقي بالنسبة إلى مجموع المدة في الثاني.
وأما إن لم تكن الاجزاء متساوية في القيمة، فيقوم أجرة مثل مجموع المدة فافرضها مثلا مائة وخمسين دينار، وتقوم أجرة مثل ما مضى من مدة الإجارة وافرضها مثلا مائة دينار، ونسبتها إلى أجرة مثل المجموع نسبة الثلثين، فيعط المستأجر ثلثي المسمى إن لم يعط شيئا منها، وإن أعطى الجميع من حين العقد فيسترد من المؤجر الثلث من المسمى في المفروض، فإذا كان المسمى في المفروض تسعين ولم يعط المستأجر شيئا منها، فيجب عليه أن يعطي للمؤجر ستين، وإن أعطى المجموع حين انعقاد الإجارة فيسترد ثلاثين للمدة الباقية.
وهذا ضابط كلي لموارد اختلاف أجزاء المدة بحسب القيمة، ولا شك في وقوع ذلك كثيرا، فالدور في مكة المكرمة أجرتها أيام الموسم أضعاف أجرة غير الموسم.
فرع: لو استأجر دابة للحمل يلزم تعيين ما يحمل عليها إما بالمشاهدة، أو بالكيل والوزن. والمقصود من التعيين هو ارتفاع الغرر، فلو كان ما يحمل عليها هو الراكب فلابد من المشاهدة، وذلك لاختلاف الركاب في الطول والقصر والسمن والهزال، فرب راكب تعجز الدابة عن حمله، فلابد من مشاهدته أو وصفه بحيث يرتفع الغرر.
وقد تقدم أن حقيقة الإجارة هي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، ولا تصير المنفعة معلومة فيما ذكر إلا بما ذكرنا من المشاهدة، أو التوصيف التام بحيث لا