المتفاهم العرفي، وجد ذلك العنوان في عالم الاعتبار التشريعي.
وأما إذا لم يكن المستعمل في الايجاب أو في جانب القبول ظاهرا في المعنى المقصود لا بالوضع ولا بالقرينة لم يوجد ذلك المعنى في عالم الاعتبار التشريعي وإن كان مقصودا، لعدم كفاية القصد وحده، بل لابد في وجوده أمرين:
القصد وإنشاء ما قصده بلفظ صريح فيه، وإلا يلزم أحد الامرين: إما أن ما قصد لم يقع، أو أن ما وقع لم يقصد. وقد يكون كلا الامرين كما أنه لو قصد إجارة الدار واستعمل لفظ البيع في مقام الانشاء وقال: " بعتك هذه الدار " فلا يقع بيعا، لأنه لم يقصد، ولا إجارة، لأنه وإن قصدها ولكن الذي أوقعه هو البيع، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
وذلك لان آلة الايقاع في باب الانشاءات هو اللفظ الظاهر في المعنى الذي يريد انشاءه، إذ الانشاء بالاستعمال الصحيح، وهو لابد وأن يكون إما باستعمال اللفظ في معناه الحقيقي، وإما باستعماله في غير ما وضع له، ولكن مع القرينة الصارفة والمعينة للذي يريد.
ولذلك وقع الخلاف في بعض التعابير، كما إذا قال: " بعتك سكنى هذه الدار سنة كاملة بكذا " هل تقع الإجارة أم لا؟ من حيث ظهور البيع في نقل الأعيان وظهور المنفعة في الإجارة.
نعم لو قال: " ملكتك سكنى هذا الدار سنة كاملة بكذا " كان ظاهرا في الإجارة، لأنه تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، وهذا عين الإجارة.
ثم إنه لا إشكال في وقوع الإجارة بالعقد، إنما الكلام في وقوعها بالمعاطاة.
الظاهر أنه أيضا لا إشكال فيه لوجوه.
الأول: تحقق عنوان الإجارة بالمعاطاة فتشمله العمومات، إذ لا شك أن