القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٧ - الصفحة ٢١٢
المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث " 1.
ولما روى زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: " يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه " 2.
فرع: المشهور كراهة نزول صاحب الدين على المديون، وادعى في الغنية 3 الاجماع عليه، وقد صرح بالكراهة في القواعد والنهاية والتذكرة والسرائر 4، وقال في القواعد: فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام 5، وحكى ذلك أيضا عن النهاية والسرائر وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد والمفاتيح 6، لما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ قال: " نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام، ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا " 7.
والنهي عن الاكل بعد ثلاثة أيام محمول على الكراهة الشديدة، وقال في القواعد بعد قوله " فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام ": وينبغي احتساب ما يهديه إليه مما

(١) " تهذيب الأحكام " ج ٦ ص ١٨٨ ح ٣٩٨، في الديون وأحكامها، ح ٢٣، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩٨ كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب ١٣ ح ٢.
(٢) " تهذيب الأحكام " ج ٦ ص ١٨٧، ح ٣٩١ في الديون وأحكامها ح ١٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩٨ كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب ١٣ ح ١.
(٣) " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص ٥٢٩ كتاب البيع، في القرض.
(٤) " قواعد الأحكام " ج ١، ص ١٥٥ " النهاية " ص ٣٠٥، " تذكرة الفقهاء " ج ٢ ص ٢ " السرائر " ج ٢ ص ٣١ (٥) " قواعد الأحكام " ج ١ ص ١٥٥.
(٦) " النهاية " ص 305 " السرائر " ج 2 ص 31 " جامع الشرائع " ص 283، " تذكرة الفقهاء " ج 2 ص 2 " تحرير الأحكام " ج 1 ص 199 " الدروس " ج 3 ص 310 " جامع المقاصد " ج 5 ص 9 " مفاتيح الشرائع " ج 3 ص 134.
(7) " الكافي " ج 5 ص 102 باب النزول على الغريم ح 2 " الفقيه " ج 3 ص 188 ح 3705 الدين والقرض، ح 27 " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 204 ح 463 في القرض وأحكامه ح 17 " وسائل الشيعة " ج 13 ص 102 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 18 ح 3.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست