المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث " 1.
ولما روى زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: " يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه " 2.
فرع: المشهور كراهة نزول صاحب الدين على المديون، وادعى في الغنية 3 الاجماع عليه، وقد صرح بالكراهة في القواعد والنهاية والتذكرة والسرائر 4، وقال في القواعد: فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام 5، وحكى ذلك أيضا عن النهاية والسرائر وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد والمفاتيح 6، لما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ قال: " نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام، ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا " 7.
والنهي عن الاكل بعد ثلاثة أيام محمول على الكراهة الشديدة، وقال في القواعد بعد قوله " فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام ": وينبغي احتساب ما يهديه إليه مما