قائما ومنصوبا، فزالت تلك الصفة بواسطة القلع، وأتلفها المالك مباشرة أو تسبيبا، فعليه ضمانها لاتلافه لها.
ومعنى ضمانها أن ما نقص منها في عهدته، فيجب عليه أداؤه وما نقص، حيث أنه من القيميات فعليه أداء قيمته، وهو التفاوت بين قيمته منصوبا ومقلوعا.
وهذا الذي ذكرناه من استحقاق مالك الزرع والغرس الأرش فيما إذا كان الغرس والزرع جائزان للغارس والزارع، إما لاذن مالك الأرض، أو لكون الأرض ملكا متزلزلا لهما، فرجع إلى مالكه الأول بفسخ، أو أخذه بالشفعة، أو غير ذلك بعد الغرس أو الزرع.
وأما لو غرس الغارس أو زرع الزارع بغير وجه شرعي بغير إذن من قبل المالك، ولا هو كان مالكا ولو بملك متزلزل، بل كان غاصبا ظالما، فلا يستحق الأرش يقينا، لقوله صلى الله عليه وآله: " ليس لعرق ظالم حق " 1.
وفي الحقيقة الظالم الغاصب هو أقدم على إتلاف خصوصيات ماله بغرسه أو زرعه، لعلمه أن المالك للأرض له أن يقلعهما أي وقت أراد، لأنه ليس لعرقه حق.
فرع: لو أعار الأرض لدفن الميت المسلم وفسخ بعد الدفن، فليس له المطالبة بنبش القبر وإخراجه منه وأن يدفن في مكان آخر، إلا أن يطمئن باندراسه، وذلك لحرمة النبش وهتك الميت المحترم، فلا يجوز إجماعا.
نعم لو اتفق أنه نبشه نابش وكشف الميت، أو أخرجه عن قبره لجهة أخرى، سواء كان ذلك النبش حراما أو جائزا لكونه من المستثنيات عن حرمة النبش فدفنه ثانيا يحتاج إلى إذن جديد، لارتفاع إذنه السابق بالفسخ.