الجهة الثانية في بيان الدليل على هذه القاعدة وهو عدم الضمان لو تلفت العين المستعارة بدون تعد ولا تفريط، إلا إذا شرط المعير الضمان عليه، أو كان المعار ذهبا أو فضة.
وهذه القاعدة مركبة من عقدين: أحدهما إيجابي، والاخر سلبي.
أما العقد السلبي فهو عدم الضمان على المستعير لو تلفت العين المستعارة بدون تعد ولا تفريط.
والعقد الايجابي هو الضمان بأحد الامرين: إما الشرط من طرف المعير، وإما كون المعار ذهبا أو فضة.
فالأول - أي العقد السلبي - أي عدم الضمان فأولا من جهة أن العين المعارة أمانة مالكية، لان المالك - أو من بيده الامر الذي هو بمنزلة المالك - أعطاها للمستعير لكي ينتفع بها مجانا، ومعلوم أن الأمين مأمون وليس عليه شئ، إلا إذا تعدي وفرط، فيخرج عن كونه أمينا وتصير يده عارية، فتشملها قاعدة " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه ". كما أن الامر كذلك في باب الإجارات أيضا، فالمالك هناك يسلم العين إلى المستأجر ليستوفى المنفعة التي ملكها بعقد الإجارة.
وخلاصة الكلام: أنه في كل مورد كانت اليد مأذونة من قبل من له الاذن فاليد ليست موجبة للضمان. وقد تقدم أنها مع التعدي والتفريط تخرج عن كونها أمانة، ففي مورد العارية حيث أن يد المستعير يد أمانة ومأذونة - كما هو المفروض - فلا توجب ضمانا لذي اليد.
وثانيا: من جهة الأخبار الواردة في المقام: