اللزوم في باب الإجارة. وأما من طرف المستعير: لأنه لا ملزم عليه أن يتصرف في مال الغير، فمتى ارتفعت حاجته، له أن يرد العارية إلى صاحبها. وهذا هو معنى الجواز من طرفه.
فرع: تبطل العارية بموت المعير، لما قلنا أن العارية صحتها وبقاؤها متقوم ببقاء إذن المالك ورضائه، وإلا يكون تصرفا في مال الغير بدون إذنه ورضاه. وهو معلوم عدم الجواز، والموت يوجب خروجها عن ملكية الميت وانتقالها إلى غيره من الوارث أو الموصى له أو غيرهما، فيكون تصرف المستعير بدون إذن المالك، فلا يجوز.
وكذلك تبطل بخروجها عن ملك المعير بأسباب أخرى من بيع، أو هبة أو صلح، أو غيرها، لعين الوجه المتقدم.
وكذلك تبطل بخروج المعير عن أهلية الاذن، وحجره عن التصرف في أمواله بأحد أسباب الحجر، من السفه، أو الجنون، لعين الدليل. كل ذلك لأجل قوام العارية حدوثا وبقاء بإذن المالك حدوثا وبقاء، فإذا انتفى بأي سبب كان تنتفي وتبطل.
فرع: لو أعار الأرض للغرس أو الزرع ففسخ المعير بعد ما غرس المستعير أو زرع، وحيث أن العارية تنفسخ لأنها جائزة، فهل له الالزام بالقلع، غرسا كان أم زرعا مطلقا - أي سواء أعطى المستعير أجرة البقاء أم لا - وله في خصوص ما إذا لم يعط أجرة البقاء، أو التفصيل بين الزرع والغرس، ففي الثاني له مطلقا، وأما في الأول فله ان لم يعط الأجرة؟ وجوه.
والأقوى من هذه الوجوه أن له إلزامه بالقلع مطلقا، سواء كان غرسا أو زرعا، وسواء أعطى أجرة البقاء أم لا. ولكن عليه إعطاء الأرش، أي تفاوت ما بين قيمته