السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: " لك الدراهم الأولى " 1.
ومنها: ما عن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ، الصاحب الدراهم الدراهم الأولى، أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال:
" لصاحب الدراهم الدراهم الأولى " 2.
ولابد من تقييد هذه الروايات التي مفادها هو الاخذ بالدراهم الأولى التي أسقط السلطان اعتبارها بما إذا لم تسقط ماليتها بالمرة، كما هو الغالب وإن كانت تفاوتت بالوضيعة.
فرع: لو قال المقرض للمقترض: " إذ مت فأنت في حل " كان وصية، وإن قال: " إن مت في حل " كان إبراء وباطلا، لتعليقه على الشرط.
هذا ما ذكره العلامة في التذكرة 3، ومرجع هذا الكلام إلى بحث لفظي، وهو أن " إذا " ظرف زمان، فقوله " إذا مت " أي الزمان والوقت الذي مت يكون هذا المال الذي اقترصته لك، فهذا تمليك للمقترض بعد موته، فيكون وصية ينفذ في الثلث، وإذا كان زائدا على الثلث نفوذه موقوف على إجازة الورثة.
وأما " إن " في قوله " إن مت " حرف شرط، فيكون إسقاطا لما في الذمة معلقا