الحكم وعدم حسم النزاع. فبهاتين المقدمتين - أي حصر ميزان القضاء في هذين الميزانين، أي البينة على المدعي واليمين على من أنكر - وعدم جواز الحكم بدون ميزان.
فإذا دل الدليل على عدم كون البينة ميزانا في حق مدع فلابد من كون وظيفته ميزان الاخر، وإلا يلزم تعطيل الحكم، أو كون المرجع هو الميزان الاخر وهو الحلف.
وقد حررنا المسألة كافية ووافية في قاعدة " كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين " في الجزء الثالث من هذا الكتاب. وإن أردت التفصيل فراجع هناك.
وأيضا اشتهر أنه وما على الأمين إلا اليمين. وهذا - أي قبول قول المستعير - في التلف والتعدي والتفريط، وأما في دعوى الرد فعلى قاعدة " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " وأما الرد فلا يأتي فيه قاعدة قبول قول الأمين، لان الأمانة لا تقتضي قبول قوله في الرد.
فرع: لو قال المعير: أعرتك كتابي هذا على أن تعيرني عباءك الفلاني، فهذه العارية صحيحة، لأن هذه عارية مشروطة بإعارة المستعير شيئا آخر له في قبال إعارته.
والاشكال عليها بأن الشرط فاسد فيسري فساده إلى عقد العارية ممنوع صغرى وكبرى.
أما الكبرى فلما بينا مفصلا في هذا الكتاب في الجزء الرابع في قاعدة " إن الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد أم لا؟ " عدم إفساده مطلقا.
وأما الصغرى فلان القول بفساد هذا الشرط من جهة ادعاء أنه خلاف مقتضى عقد العارية، لان العارية عبارة عن التسليط على الانتفاع مجانا، ومع هذا الشرط