وليس عمله إلا محض الاحسان، وأما المستأجر وإن كان مأذونا من قبل المالك في كون المال في يده ولكن لمصلحة نفسه لا لمصلحة المالك، فليس إحسان في البين، بل معاملة ومعاوضة أقدم كل واحد من الطرفين لمصلحة نفسه.
الفرع الثالث: لو تنازعا - أي المؤجر والمستأجر - في هلاك المتاع الذي في يد الأجير الذي آجر نفسه لحمل المتاع، كما إذا كان الأجير ملاحا أو كان مكاريا أو قصارا جمالا أو غير ذلك، وأنكر المالك أصل الهلاك ويزعم البقاء ويتهم الأجير، فاختلف الفقهاء في أنه هل يقدم قول المالك، لمطابقة قوله لأصالة عدم التلف وعدم الهلاك، أو يقدم قولهم، لأنهم أمناء وليس على الأمين إلا اليمين؟
فقال جماعة كالمفيد 1 والسيد 2 وثاني الشهيدين في المسالك 3 بأنهم يكلفون بالبينة ومع فقدها يضمنون، وقال الآخرون يقبل قولهم مع اليمين، لأنهم أمناء، وما على الأمين إلا اليمين.
والأقوال والروايات في المسألة مختلفة، وهو السبب في اختلاف الأقوال.
أما الاخبار التي تدل على تضمينهم:
فمنها: خبر أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه. فقال: " إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن " 4.
ومنها: خبر عثمان بن زياد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: إن حمالا لنا يحمل