مديون، فيكون بمنزلة العلم بدينه.
وأما الثاني - وهو كونه بالكفلاء - فلانه من الممكن أنه بعد حضوره تكون حجة على أنه قضى هذا الدين، فلا يتلف حقه وماله مع وجود الكفيل.
وأما الثالث - أي كون الغائب على حجته لو حضر - فمن جهة عدم وجه لسقوط حجته عن الاعتبار، لأنه لو كان حاضرا وقت إقامة الدائن البينة على أنه مديون كان له جرح الشهود أو إتيانه بحجة حاكمة على البينة، وبعد حضوره ذلك الوجه باق بعينه.
هذا، مضافا إلى ما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه، ويقضى عنه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا " 1.
فرع: لا يبطل الحق ولا يذهب من البين بتأخير المطالبة وتركها وإن كان إلى مدة طويلة.
وهذا الحكم مضافا إلى أنه إجماعي لاوجه لذهابه، لان تأخير المطالبة ليس من المسقطات، فالحق باق وإن طالت مدة عدم المطالبة.
نعم قال الصدوق في المقنع: من ترك دارا، أو عقارا، أو أرضا في يد غيره فلم يتكلم ولم يطالب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له 2.