فيما إذا لم يكن للنفقة ذكر في متن العقد، لا بنحو الشرط، ولا بنحو كونه عوضا عن عمل الأجير أو جزء عوض عنه، وفي هذه الرواية في السؤال الأول النفقة جزء العوض، لقوله " استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة " فمورد السؤال كون مجموع النفقة والدراهم عوضا مجعولا عن العمل، وفي السؤال الثاني جعل النفقة تمام العوض، فأين هذا من مفروض كلامنا وأن لا يكون من النفقة ذكر في متن العقد، ولم تجعل لاتمام العوض ولاجزئه.
فالرواية مضافا إلى إعراض المشهور عن العمل بها وضعف سندها أجنبية عن محل بحثنا وفرضنا.
وأما الاشكال عليها بأن النفقة مختلفة من حيث المقدار وجعلها عوضا من غير تعيين مقدارها ولابد من تعيين العوضين في الإجارة.
ففيه: أنها محمولة على المتعارف في حق مثل ذلك الأجير، وهذا نحو تعيين وغير مضر بصحة الإجارة.
فرع: صاحب الحمام لا يضمن إلا إذا أودع المال أو اللباس عنده وقبل هو، فحينئذ إذا تعدى أو فرط يكون ضامنا كما هو الشأن في كل وديعة ولا اختصاص له بالمقام.
وبعبارة أخرى: للضمان أسباب وليس شئ منها هاهنا إلا اليد، لأنه لا يد له على ماله أو لباسه، ولا الاتلاف، لأنه لم يتلف شيئا منها. ولو ادعاه من دخل في الحمام يجري في حقهما - أي صاحب الحمام وصاحب المال واللباس - قاعدة " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ". مضافا إلى كونه أمينا ولا ضمان في يد الأمين.
ومضافا إلى ورود روايات هاهنا: