الخيار وكان الفسخ بالافعال التي هي متوقفة على الملك كالوقف والعتق والوطي، وقلنا هناك إنه يكفي في جواز هذه الأفعال إيجادها في زمان كون الجارية أو العبد أو ذلك المال الذي يوقفه ملكا.
نعم ذلك في العلة الموجودة لا يمكن، أي لا يمكن أن يكون شيئان كل واحد منهما علة لوجود الاخر، ولكن لا بأس بأن يكون الشرط والمشروط كلاهما معلولين لعلة واحدة، أو كان كل واحد منهما معلولا لعلة غير علة الأخرى، فالعمدة في عدم كون التصرف شرطا لحصول الملك عدم الدليل عليه لاعدم إمكانه، بل المطلقات التي لا مقيد لها دليل على العدم.
فرع: هل للمقرض الارتجاع العين المقروضة بعد القبض وحصول الملك للمقترض أم لا؟
ربما يقال بعد ما كان القرض من العقود الجائزة وللمقرض الفسخ في كل وقت أراد، فله الارتجاع.
وفيه: أن الارتجاع بالفسخ وحل العقد شئ، وباستيفاء حقه شئ آخر، ومحل البحث هو الثاني.
والتحقيق: أن المقرض إذا كان في مقام مطالبة حقه على المقترض واستيفاء ما عليه وما في ذمته له، فليس له الارتجاع، لان ما له عليه إما قيمة ما أقرضه لو كان قيميا، أو مثله لو كان مثليا، وأما خصوص ما أقرضه فصار ملكا للمقرض وصار كسائر أمواله، وليس للمقرض تعيين ما له وحقه في مال بالخصوص من أموال المقترض، بل للمقترض أن يوفي دينه ويؤدي ما اقترضه بأي مال من أمواله التي يكون قابلا للانطباق عليه، لان ما يملكه المقرض عليه ويستقر في ذمة المقترض الكلي قابل للانطباق على كل فرد من أفراده، وأما الخصوصيات فهي باقية على