بل لابد وأن تبرز تحت الانشاء كي يصدق النقل والانتقال في عالم الاعتبار التشريعي.
وأما مسألة " العقود تابعة للقصود " فمعناه أن الانشاء بلا قصد لا أثر له، لان التمليك بعوض وكذلك التملك بعوض من الأفعال الاختيارية لابد فيها من القصد والاختيار، فيحتاج النقل والانتقال إلى أمرين، وبفقد كل واحد منهما لا يتم النقل، وهما الانشاء والقصد. وفي المفروض على فرض أن يكون القصد حاصلا حيث أن الانشاء كما هو المفروض لم يحصل، فلا ينتقل المال إلى المشتري، سواء علم أو لم يعلم، فلابد من حمل الرواية المفصلة بين علم البائع وبين عدمه بحمل صورة العلم على الاشتراط، إما صريحا وإما ضمنا بالدلالة الضمنية، لاصرف القصد بدون مبرز وإنشاء أصلا.
فرع: لو باع العبد وماله بحيث كان المبيع مركبا من الاثنين - أي نفسه وماله جميعا - مثل أن يقول: " بعتك هذا العبد مع ماله الذي هو ألف درهم بكذا مقدار من الدراهم، أو بكذا مقدار من الدنانير، أو بمال آخر من جنس آخر " فإن كان الثمن من غير جنس مال العبد فلا إشكال، لان المعاوضة تقع بين جنسين، ولا يكون رباء في البين، وأما إن كان الثمن من جنس مال العبد وكان مما يدخل فيه الربا - أي كان مكيلا أو موزونا، ولم يكن البائع والمشتري ممن يجوز الربا في حقهم - فلابد وأن يكون الثمن أزيد من مال العبد بمقدار يصح أن يكون مقابل نفس العبد وإن كان قليلا لئلا يصير ربا فتبطل المعاملة.
مثلا لو كان مال العبد ألف درهم فباعه مع ذلك المال بألف درهم أو أقل منه، لا يصح مثل هذا البيع، للزوم الربا. وأما لو كان الثمن في المعاملة المفروضة أكثر من ألف درهم، ولو كانت الزيادة على الألف مقدارا قليلا، ولكن المقدار الزائد كان قابلا