وديعة الذهب والفضة؟ قال: فقال عليه السلام: " كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم " 1. وغيرهما من الروايات المعتبرة.
والقسم الاخر - هو أن يعطي المالك ماله بيد الغير لأجل مصلحة له كما في باب الإجارة، أو لأجل مصلحة ذلك الغير كباب العارية. ففي هذا القسم أيضا إن قلنا بأن الأمانية لا توجب الضمان بقوله عليه السلام " وما على الأمين إلا اليمين " 2 ولخروج اليد الأمانية عن عموم مفاد " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه " 3 تخصيصا أو تخصصا فلا موجب للضمان. وأما إذا شرط الضمان فنفس الشرط موجب له، وليست الأمانية تقتضي عدم الضمان كي يقال بأن الشرط خلاف مقتضى العقد، فلا يؤثر، بل يوجب بطلان العقد، بناءا على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد. وهذا القسم هو الأمانة بالمعنى الأعم، كباب العارية والإجارة والمضاربة وغيرها مما هو من هذا القبيل.
فظهر مما ذكرنا أن الإجارة لا تقتضي الضمان في حد نفسها، ولكن لا تقتضي عدم الضمان مثل الوديعة، فشرط الضمان فيها يكون نافذا ولا يكون على خلاف مقتضى العقد، فبدون الشرط لا ضمان في تلف العين المستأجرة أو في نقصها إلا مع التعدي والتفريط، ومع الشرط لا مانع من ضمانها.
فرع: لو آجر داره مثلا في هذا الشهر الحاضر باعتبار منفعة شهر أو شهرين أو أزيد متأخرا عن هذا الشهر، فالإجارة صحيحة لا مانع منها. وبعبارة أخرى: لا