والمنافع، فبعد بطلان القياس لابد من القول بأن حكمهم باختصاص المؤجر دون سائر الغرماء بمنافع ماله من باب تنقيح المناط، وأنه لا خصوصية لكون ماله الموجود عينا، بل المراد أن المديون بعد أن أفلس وحجر عليه فمن كان من الغرماء ماله موجودا عنده - سواء كان ذلك المال عينا أو منفعة - فهو أحق به، ومرجع ذلك إلى إلغاء خصوصية عينية المال، ولا بعد فيه.
فرع: قال في الشرائع: لا يجوز أن يوجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره، إلا أن يوجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابل التفاوت 1.
وفي بعض الروايات ذكر " أن فضل الحانوت حرام " 2، والظاهر أن " الخان " الذي ذكره في الشرائع مع " الحانوت " واحد، وإلا فلفظ " الخان " ليس في أخبار منع الفضل، أي الإجارة بأكثر مما استأجره، بل الموجود فيها " الرحى " و " الحانوت " و " الدار " و " الأجير " والسفينة " و " الأرض ".
وعلى كل تقدير مقتضى القواعد الأولية أن كل ما يملكه وله منفعة محللة يجوز نقله إلى الغير وصحت إعارته وإجارته، لان الناس مسلطون على أموالهم، وليس حد لاخذ العوض على نقل منافع ماله، بل له أخذ أي مقدار مع علم الطرف بسعر المنافع المنقولة ما لم تصل الأجرة إلى حد يقال إنها معاملة سفهية عند العرف والعقلاء.
فلو استأجر عينا أو أجيرا، وبالإجارة تملك منافع تلك العين، وعمل ذلك الأجير، فله تمليك تلك المنافع والأعمال لغيره بأي أجرة أراد، ما لم يصل إلى حد