فرع: يكره لمن يستقضي دينه المبالغة في الاستقصاء، لما رواه حماد بن عثمان، قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام، فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " ما لفلان يشكوك؟ " فقال: يشكوني أني استقضيت منه حقي. قال فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال: " كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيتك ما حكى الله عز وجل فقال: (ويخافون سوء الحساب) 1. أترى أنهم خافوا الله أن يجوز عليهم، والله ما خافوا إلا الاستقصاء، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء 2.
فرع: قال في القواعد: ولو التجأ المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته 3.
والظاهر من هذه العبارة هو أن المديون لو تحصن بالحرم لكي لا يؤخذ منه الدين بالقوة لا يجوز مطالبته والتضييق عليه كما في التذكرة والسرائر وجامع المقاصد والتحرير والدروس 4.
وقال في النهاية: إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم لم تجز مطالبته ولا ملازمته 5. وحكي أيضا ذلك عن علي بن بابويه قال: إذا كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون أعطيته