ومنها: رواية عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: أتاه رجل تكارى دابة فهلكت وأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء 1.
وغير هذه مما ذكرها في الوسائل وغيره من كتب الاخبار والأحاديث 2.
وخلاصة الكلام: أن المفروض ليس الضمان من باب قاعدة الاتلاف كي يأتي فيه ما ذكروه من التقسيط على مجموع الحمل ويغرم المستأجر بمقدار الزيادة.
هذا كله لو كان المستأجر هو المعتبر والمحمل، وأما لو كان كلاهما هو نفس المؤجر، فلا ضمان لا بالنسبة إلى تلك الزيادة، ولا بالنسبة إلى تلف الدابة. أما المستأجر فلانه لم يصدر منه شئ يكون موجبا للضمان. وأما المؤجر فلان الانسان لا يضمن لتلف ماله لنفسه، لأن الضمان عبارة عن اشتغال ذمته للمضمون له، فلا يتصور أن تكون مشغولة لنفسه.
وأما لو كانا أجنبيين ولم يكونا مأذونين وحملا واعتبرا من دون علم المستأجر ولا المؤجر فتلف المتاع والدابة أيضا، فيكونان ضامنين المتاع للمستأجر والدابة والزيادة للمؤجر، لعدوانهما عليهما - أي المؤجر والمستأجر - من جهة تصرفهما في مال الاثنين بدون إذنهما واطلاعهما. وما ذكرناه كله على قواعد باب الضمان.
فرع: في الشرائع: ومن شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مباحة، فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا، أو دكانا ليبيع آلة محرمة، أو أجيرا ليحمل إليه