مضافا إلى ورود النص في الشاة المنحة في قوله صلى الله عليه وآله: " العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم " 1 وضعف سندها منجبر باتفاق الأصحاب على الاخذ بمضمونها.
وأما الاشكال على دلالة الحديث الشريف بأنه صلى الله عليه وآله جعل المنحة في قبال العارية وقسما آخر غيرها، وبين أحكاما لموضوعات مختلفة، فالحديث في عدم كون المنحة من العارية أظهر.
فيه: أنه بعد ما ذكرنا من فهم العرف أن التسليط على الشاة المنحة للانتفاع بلبنها مجانا وبلا عوض عارية عندهم، لأنهم يرونه من التسليط على العين التي لها منفعة لأجل الانتفاع بها، وهذه هي العارية عندهم.
وقد حققنا في محله أن عناوين المعاملات من البيع والإجارة وغيرهما ليست من الماهيات المخترعة شرعا، بل هي عناوين عرفية، فذكر الشارع لها أن الشاة المنحة بعد ذكر العارية من قبيل ذكر الخاص بعد العام لأجل خصوصية فيه.
والظاهر أنها في المقام كثرة ابتلاء الناس بهذا القسم من العارية، والاحتياج إلى بيان حكمها، لكثرة تداولها في ذلك الوقت بينهم، وذلك لان الاحتياج إلى العارية غالبا في الأشياء التي تكون محل الابتلاء في أمر، أو المعيشة مع فقدها عند المستعير، والمنحة كانت في ذلك العصر كذلك، ولا شك في أن الاحتياج إلى الأشياء بالنسبة إلى الأعصار والأمصار يختلف.
فرع: لاشك في أنه إذا أعار شيئا وكانت الإعارة صحيحة يجوز للمستعير