سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله " قال: وكتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا وغيرهما، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحسب له بسعره يوم أعطاه، أو بسعره يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام: " يحسب له سعر يوم شارطه فيه إن شاء الله " 1.
فرع: لو قتل المديون عمدا وليس له مال يؤدون به دينه، فيعطى دينه من ديته فيما إذا رضي القاتل بإعطاء الدية وصالحه الوارث على أخذ الدية فيؤدي دينه من ديته، لأنه أحق بديته من غيره، لان الدية عوض أعز شئ عنده وهو روحه وحياته.
لا كلام في هذا. قال الشيخ في نهايته: لم يكن لأوليائه القود إلا بعد تضمين الدين عن ديانه، فإن لم يفعلوا فليس لهم القتل، لأنه تضييع لحق الميت 2. ونسب هذا القول في الدروس 3 إلى المشهور، ونسب أيضا إلى أبي الصلاح وإلى ابن البراج 4.
وخلاصة الكلام: أن قتل العمد ابتداء يوجب حق القصاص لأولياء المقتول، قال الله تبارك وتعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) 5.
ولكن الورثة مخيرون بين القتل وأخذ الدية إن حضر القاتل على أداء الدية،