الثاني: حكم العقل بأن من اشتغلت ذمته بمال الغير يجب عليه تفريغ ذمته عن عهدة ذلك المال.
الثالث: الاجماع، بل ينبغي أن يعد هذا من ضروريات الدين، فلا يحتاج إلى ذكر الآيات والاخبار على لزوم ذلك وأن المماطلة في أداء حق الناس حرام، حتى ورد في حديث المناهي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ومن مطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار " 1.
وحتى ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه " 2.
الجهة الثانية في المراد من هذه القاعدة أقول: المراد منها وتفسيرها هو أن المراد بالدين هو مال أو حق في ذمة المديون، وأسبابه كثيرة، منها: لو اشترى شيئا بمال كلي في ذمته أو استأجر بمال كذلك أو اقترض كذلك فيكون ذلك المال الكلي الذي في ذمته لغيره دينا، وذلك الغير صاحب الدين أو صاحب الحق. وقد يقال للأول أي من عليه الحق " المديون " أو " المدين " بفتح الميم، وللثاني أي من له الحق أو صاحب الحق " الدائن " أو " المدين " بضم الميم.
ومن أسباب ثبوت الدين على ذمة الشخص القرض، وذلك بأنه اقترض مالا من آخر بعوض واقعي، فيكون ذلك العوض مثلا كان أو قيمة في ذمته ودينا عليه.
فالدين أي اشتغال الذمة بمال كلي للغير قد يحصل بالقرض، وقد يحصل