جديد، وذلك لبقاء إذنه عرفا، خصوصا إذا كان بعد مدة قصيرة، فربما يحصل القطع بوجود الاذن وبقاء الرضا الباطني.
ولهذا الفرع مصاديق كثيرة مثلا لو أعار محلا أو سرجا لفرسه المعين، أو إصطبلا ليكون فيه، فبدل هذا الفرس بفرس آخر، أو مات واشترى فرسا آخر، تشمل الإعارة هذا الفرس الاخر. ولابد من اتباع الظهور العرفي لما أذن، وهو يختلف في الموارد.
فرع: هل يعتبر التعيين في العين المستعارة، فلو قال المستعير: اعطني أحد هذين القدرين عارية لا طبخ فيه، أو: أحد هذين الثوبين لالبسه، فقال المعير: خذ أحدهما، أو قال: خذ أي واحد تريد منهما، فهذه العارية صحيحة أم لا؟.
الظاهر عدم إشكال فيه، لتمامية أركان العارية فيه، من شرائط المعير، والمستعير والعين المستعارة. والترديد في العين المستعارة لا مانع فيه، لان الترديد في طلب المستعير، وإلا فما وقع عليه الإعارة عنوان كلي قابل للانطباق على كل واحد من مصاديقه بدلا لا جمعا، فلا ترديد في العين المستعارة.
فرع: لو كانت منفعة لا يجوز الانتفاع بها إلا بأسباب خاصة التي ليست منها العارية كوطي الامرأة التي لا يجوز وطيها إلا بالعقد الصحيح دواما أو انقطاعا، أو بملك اليمين، أو بالتحليل الذي يرجع إلى أحدهما، فبالعارية لا يجوز الانتفاع بتلك المنفعة. وإن شئت قلت: إن العارية لا تكون مشرعا، فالمنافع المحرمة لا تصير محللة بورود العارية على العين التي لها تلك المنافع.
فالحيوان الجلال - كشاة جلالة أو بقرة جلالة - حيث أن لبنهما يحرم شربه ولا يحل إلا بالاستبراء، فلو أعارهما المالك للانتفاع بمنافعهما المحللة، فلا يصير شرب