اشتغال ذمته.
هذا غاية ما يمكن أن يوجه به كلامهم.
ولكن أنت خبير بأن لزوم أخذه بالبعض وإن كان حقه وله ذلك، إلا أن ذلك ربما يكون موجبا للضرر والخسارة على المقرض، بأن يكون ما يأخذه تدريجا معرضا للتلف، وأما لو كان دفعة واحدة يؤدي الجميع لا يتلف بل يصرفه في مصارفه، مثلا لو كان عليه ثمن مبيع اشترى فلو أدى الجميع دفعة واحدة يسد به دينه ويعطي ثمن ذلك المبيع ولا يبقى للبائع خيار تأخير الثمن، وأما لو لم يحصل دفعة واحدة فيبقى مجال لذلك الخيار.
وهناك إضرار أخر ربما تترتب على وجوب أخذ ما يعطي المقترض بالتفريق غير مخفية على الفقيه المتتبع.
فرع: المشهور عدم جواز المضاربة بالدين قبل قبضه، وتعين كونه ملكا للمقترض مضاربة، فلو أقرضه مائة دينار فلا يصح جعلها مضاربة عند المقرض قبل أن يقبضها المقترض، وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده، 1 وادعى بعضهم الاجماع على عدم الجواز.
ووجه عدم الجواز هو أنه يشترط في صحة المضاربة بمال أمور:
منها: أن يكون رأس المال عينا معينا، فلا يصح المضاربة على المنفعة، ولا على العين المرددة، ولا على الكلي قبل تعيينه وتطبيقه على الخارج، فلا يصح على الدين الذي في الذمة قبل قبضه، لان الدين الذي في الذمة كلي لا يتعين إلا بالقبض و تطبيقه على الخارج، ولها شروط أخر لا ربط لها بما نحن فيه. فالكلي في الذمة وإن