خصوصا بعد الطلب أيضا له عليه السلام فيكون مصرفه مصرف سهم الامام، وأما لو لم نقل بذلك - كما هو الظاهر من الأدلة - فيجب الطلب إلا مع اليأس، فحينئذ يكون من مجهول المالك الذي يجب التصدق به عن قبل صاحبه مع الضمان أو بدونه على القولين في المسألة.
فرع: الدين المؤجل يحل بالموت. وهذا الحكم مخصوص بما إذا كان الميت مديونا، وأما إذا كان دائنا فلا.
وبعبارة أخرى، موت من عليه الدين المؤجل موجب لحلول دينه لأموت الدائن، فلو مات زيد وكان عليه دين مؤجل يجب أن يؤدي بعد سنة مثلا، يحل ويؤخذ من تركته حال موته كسائر ديونه المعجلة، وأما لو كان زيد المفروض مثلا له دين على عمرو عليه أن يؤدي لزيد بعد سنة فمات زيد، فلا يحل ذلك الدين، بل على عمرو أن يؤدي لزيد بعد سنة فمات زيد، فلا يحل ذلك الدين، بل على عمرو أن يودي لورثة زيد بعد حلول أجله، أي بعد سنة من مضي موت زيد في المفروض.
ولعل السر في ذلك أن الميت لا تبقى له ذمة، فإذا مات فلابد إما من القول بسقوط الدين - وهو لاوجه له قطعا - وإما أن نقول باشتغال ذمة الورثة، بأن يكون عليهم أن يؤدوا في المفروض بعد سنة، وهذا معناه اشتغال ذمتهم بلا سبب ويكون ظلما وتعديا عليهم، خصوصا إذا لم يكن له مال بإزائه. وإما أن يقال بأنه يصير حالا ويؤخذ من تركته فعلا، وإلا فالشقان الآخران - أي بقاء التركة بلا تقسيم - ضرر على الورثة، والتقسيم فعلا وعدم الانتظار لحلول الدين موجب لضرر الدائن وضياع الدين، فلابد من القول بحلول الدين والاخذ من التركة فعلا، وهو المطلوب.
وأما هذا الوجه والتعليل فلا يأتي في موت الدائن بالنسبة إلى الدين المؤجل،