الناقص عوض التام، أو المكسر عوض الصحيح، وإن لم يكن من شرط الزيادة ولا يوجب كون القرض سببا لجر المنفعة، ولكن مثل هذا الشرط خلاف حقيقة القرض - كما تقدم - التي هو التمليك بالضمان الواقعي، بمعنى اشتغال ذمة المقترض بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي، فكون المكسر عوض الصحيح أو الأنقص عوض التام أو تأخير القضاء؟ كلها خلاف مقتضى عقد القرض، فهذه الشروط بأقسامها الثلاثة باطلة لا أثر لها.
ولعل هذا مراد العلامة حيث يقول: إن الشرط يلغو 1.
وبعد أن فرضنا أن الشرط الفاسد لا يفسد المعاملة التي وقع الشرط في ضمنها فالقرض صحيح ويلغو الشرط كما ذهب إليه العلامة. وأما اشتراط تأخير القضاء فهو أيضا خلاف مقتضى العقد فيكون فاسدا، ففي جميع هذه الشروط الثلاثة الحق هو ما ذهب إليه العلامة لا ملزم في البين، بل كما تقدم سابقا يجوز للمقرض مطالبة المثل أو القيمة.
هذا كله فيما إذا شرط رد المكسر عوض الصحيح، أما لو شرط رد الصحيح عوض المكسر فلا ريب في أنه من شرط الزيادة ويكون باطلا كما تقدم.
نعم هاهنا وردت رواية، وهي صحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة، ويأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه؟ قال: " لا بأس به " وذكر ذلك عن علي عليه السلام 2.
وتمسك من قال بصحة هذا الشرط - أي شرط رد الصحيح عوض المكسر -