لبنهما حلالا بواسطة العارية، لان لحليته سببا خاصا وهو الاستبراء. ولذلك لو أعار جارية للانتفاع بجميع منافعها لا يجوز الانتفاع بها إلا بمنافعها المحللة، أما منافعها التي تحل بأسباب خاصة كالوطي كما تقدم فلا. وكذلك لا يجوز النظر بالإعارة إلى ما لا يجوز النظر إليه إلا بتلك الأسباب الخاصة التي ذكرناها.
فرع: تقدم أنه لا ضمان على المستعير إلا إذا شرط الضمان، أو كان العين المعارة من الذهب أو الفضة، أو فرط وتعدي، والتفريط والتعدي يحصل بأمور: منها:
أن يتصرف فيها تصرفا على خلاف المتعارف، أو تصرف تصرفا غير مأذون فيه.
أما الأول: فلان ظهور العارية إذا أعار يكون في إباحة الانتفاعات المتعارفة، فالتصرفات غير المتعارفة ليست مباحة له، فيصير في حكم الغاصب، بل يكون موضوعا هو هو. ومعلوم أن الغاصب يؤخذ بالتلف الذي وقع عنده ولو كان تلفا سماويا لا بإتلاف منه، فيكون ضامنا.
وأما الثاني: أي التصرفات غير المأذونة فالامر فيها أوضح. مثلا لو أعار الدابة أو السيارة للركوب، فاستعملهما في الحمل، فتلفت ولو كان تلفا سماويا يكون ضامنا، لأنه تصرف في مال الغير بلا إذن من مالكه، فيكون غاصبا، لأنه تصرف فيه بلا مجوز شرعي، فيده ليست يد أمانة. والذي هو خارج عن عموم " على اليد ما أخذت " هي اليد الأمانية، وفي المفروض لا أمانة مالكية ولا شرعية، فهو ضامن لما تلف في يده، سواء وقع التلف على تمام ما في يده، أو بعض وجزء منه، أو نقص فيه وصفا، أو من ناحية نقص قيمته السوقية، وجميع ذلك من جهة خروج يده عن كونها يد أمانة.
فرع: في الموارد التي في تلف العارية ضمان لا يخرج عن عهدته إلا برده