يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري أكثر مما بذله - لا وجه له، فالأقوى مع صحة البيع وسلامته من الربا وعدم الاخلال بسائر شرائطه لزوم دفع جميع الدين، لأنه بالشراء صار ملكا له.
ومضافا إلى أن رواية أبي حمزة لا ظهور لها في عدم تساوي الثمن الذي يعطيه المشتري لصاحب الدين مع الدين، لأنه يقول فيها " فاشتراه منه بعرض " ومن الممكن أن يكون العروض الذي اشترى به الدين مساويا معه في القيمة أو يكون أزيد.
فرع: يجوز للمسلم أن يستوفي دينه من الذمي من ثمن ما لا يصح تملكه للمسلم كالخمر والخنزير، وذلك لان الشارع أقرهم على معاملاتهم بينهم في أمثال هذه الأشياء، وحكم بصحة تلك المعاملات ظاهرا، فيكون ثمن تلك الأشياء التي أسقط الشارع ماليتها ملكا ظاهريا لهم، وحكم بترتيب آثار الملكية لهم على أثمان هذه الأمور.
وهذا الحكم إجماعي لا خلاف فيه، ولا ينافيه تكليف الكفار بالفروع، لان هذا حكم ظاهري مثل ترتيب آثار الطهارة على المشكوك وإن كان نجسا واقعا، وعدم رفع اليد عن نجاسته الواقعية.
وقد وردت على صحة أخذ ثمن هذه الأمور من الذمي استيفاء لدينه روايات:
منها: ما رواه داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم، فباع خنازيرا وخمرا وهو ينظر فقضاه. قال عليه السلام: " لا بأس، أما للمقضى فحلال، وأما للبائع فحرام " 1.