والحمص والماش والأرز يصح فيه الدين كيلا ووزنا، والذهب والفضة وزنا، لان تقديرهما في المتعارف بالوزن وبالكيل.
مضافا إلى أنه ليس من المتعارف ربما يكون اختلاف بين ما اقترضه وبين ما يؤديه باعتبار اختلاف القطعات منهما، فتختلف الفرج التي بينها، فيضرر أحدهما، ولذلك يتعين في مثل هذه الأمور بالوزن لا بالكيل، وكذلك في كثير من المخاضير مثل الشلغم والجزر والبطيخ والبصل والثوم، فاختلاف قطعاتها توجب عدم صحة تقديرها بالكيل، بل لابد من تقديرها بالوزن.
ذلك من جهة أنه لابد من أن يكون ما تشتغل ذمة المقترض به مساويا في المقدار مع ما أخذ من المقرض، ولا يمكن في المذكورات إحراز ذلك إلا بالوزن، ففي الفواكه غالبا التساوي في المقدار لا يحصل ولا يعرف إلا بالوزن، كالعنب والمشمش والتفاح.
نعم ربما يتعارف في بعض البلاد معرفة التساوي في المقدار في بعض الفواكه بالعد كالبرتقال والنارنج، ومع ذلك الأحوط لو لم يكن الأقوى لزوم تقدير جميع الفواكه والمركبات بالوزن، لاختلافها بالصغر والكبر في الحجم الذي له دخل في المالية بما لا يتسامح فيه.
نعم في الجواز وإن كان اختلاف أيضا من حيث الحجم ولكن العرف يتسامح فيه، وكذلك الاختلاف في البيض من حيث الاختلاف في الحجم كان يتسامح فيه سابقا قبل وجود هذه الدجاجات الجديدة بتوسط المكائن الجديدة، ولكن الظاهر أن الاختلافات الموجودة الان من حيث كونه من الدجاج الأهلي أو من تلك الدجاجات التي راجعة إلى الاختلاف في الوصف، أو من حيث الصغر والكبر التي ترجع إلى الاختلاف في المقدار لا يتسامح فيها، ولذلك السعر عند العرف يختلف فيها، فلابد من تعيين المقدار ومعرفته بالوزن.