كالشيخ وأبي الصلاح وابني البراج وحمزة 1 بهذه الرواية، ولكن الانصاف عدم دلالة هذه الرواية على الاشتراط، بل ظاهرها أنه يقرض الدارهم الغلة، والمقترض يعطي قرضه من طيبة نفسه بالدراهم الطازجية، وليس حديث الاشتراط في البين أصلا، فمفاد هذه الرواية أجنبي عن محل البحث، فالحق هو بطلان القرض إذا كان بشرط أن يعطي الطازج عوض الغلة، أو الصحيح عوض المكسر.
فرع: كل مال يضبط وصفه الذي تختلف القيمة باختلافه وأيضا يمكن ضبط قدره، مثل الحنطة والشعير كيلا أو وزنا أو عددا مثل الجوز والبيض يجوز إقراضه.
وشرط إمكان ضبط وصفه وقدره وزنا أو كيلا أو عددا من جهة معرفة المال المقترض كي يكون في مقام الأداء يعرف المقرض والمقترض أنه أي الدين - مثلي أو قيمي، وبأي وصف هو إن كان مثليا، وبأي قيمة هو إن كان من القيميات، بل لا فرق بين المثلي والقيمي في لزوم معرفة الأوصاف التي لها دخل في المالية، وكذلك في مقداره وكميته، إذ معرفة كلاهما بمعرفتهما كي يؤدي المقترض ذلك المثل أو تلك القيمة، فصحة الاقراض مشروطة بمعرفة وصف المال المقترض وقدره وزنا أو كيلا أو عددا، وإلا لو لم يعرفا الوصف الذي تختلف القيمة باختلافه، لا المقرض يدري أي شئ يطلب من المقترض، ولا المقترض يدري أي شئ عليه أن يؤدي إلى المقرض.
وخلاصة الكلام: أن الفقهاء قرروا ضابطا لما يصح أن يقرض، وهو أن كل ما يضبط وصفه وقدره كيلا أو وزنا في المكيل والموزون، أو عددا في المعدود يصح إقراضه.