به، وما أتى به غير مجز إلا عن أمره الثانوي دون الواقعي. وكذا لو ظهر خطاؤه بعد الوقت فيما ثبت له قضاء بالفوات، لأن العبادة الواقعية فاتت عنه فلزمه التدارك. ومثل ذلك الجهل والنسيان والغفلة.
وسادسها: الخطاء في موضوع الجزء - بمعنى مصداقه - كمن اعتقد سورة القدر أنها فاتحة الكتاب، أو اعتقد أن الركوع قد تحقق بهذا الانحناء مع أنه كان يعرف حد انحناء الركوع فزعم حصوله، أو وقف بغير عرفات بزعم أنه وقوف في عرفات، أو قرأ واحدة من سور العزائم في الصلاة بزعم أنها ليست من العزائم، وأمثال ذلك.
فالذي يقوى في النظر: عدم وجوب الإتيان ثانيا، لعدم تعدد الأمر، بل الأمر إنما هو واحد بالإتيان بالعبادة مع العلم بأنها مأمور بها، وقد أتى بها كذلك، وليس وراء هذا أمر.
وهذا بخلاف الاشتباه في مفهوم الجزء - كما مر - لأن في ذلك قد اشتبه في فهم المراد وزعم المأمور به شيئا آخر فأتى به فبقي أصل الأمر، فهناك أمر آخر وراء ما أتى به ولا يجزئ الثاني عن الأول، بخلاف المقام، فإن المأمور به واحد، وهو الذي فهمه من الخطاب، لكن معرفة مصاديقه محول على نظر المكلف، فكل ما اعتقده أنه هو ذلك يأتي به، وهذا هو امتثال لهذا الأمر، إذ هو مقيد في موضوعاته الخارجية بالعلم، فيصير المعنى: ائت بكذا الذي علمت أنه كذا، وقد أتيت به، وليس أصل التكليف بالماهية المعلومة حتى يجئ هذا الكلام في شبهة المفهوم أيضا، فتدبر.
ولا فرق بين ظهور الخطاء في الوقت أو في خارجه، إلا أن يقوم دليل في مورد خاص على ذلك، مع احتمال القول بلزوم الإتيان ثانيا مطلقا.
وسابعها: الإتيان بغير مصداق الجزء غفلة أو نسيانا أو جهلا.
ويجب حينئذ الإتيان ثانيا في الوقت أو خارجه، لبقاء الأمر وشمول إطلاقه،