وهذا على كونه جمع الشعار - وهو العلامة والإضافة إلى الله - يكتفى فيه (١) بأدنى مناسبة.
وثانيها: أن يراد به البدن خاصة.
وثالثها: أن يراد مناسك الحج وأعماله جميعا.
ورابعها: أن يراد به مواضع مناسكه ومعالمه.
والذي يمكن الاستدلال به على المدعى إنما هو المعنى الأول، وهو أبعد المعاني، لأن الآية الشريفة إنما هي في مقام بيان البدن - كما هو الظاهر من صدرها، وكذلك ذيلها - فإنه قال بعد ذلك: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى (٢) والمراد منافع البدن - من لبن وركوب ونحو ذلك - إلى أن ينحر.
وكذلك قوله: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ (3) أي: محل الشعائر - المراد به البدن - هو الكعبة أو ما يليها من الأماكن، كمنى.
مضافا إلى تصريح صاحب القاموس والصحاح وابن الأثير على أن الشعيرة:
البدنة، والجمع: شعائر (4). وما عن ابن عباس: أن الشعائر: جمع شعيرة، وهي البدن إذا أشعرت وشق سنامها من الجانب الأيمن ليعلم أنها هدي، وتعظيمه طلب الأسمن والأعظم (5). وكذلك ذكره جماعة من المفسرين.
مع ما في الروايات من تفسيرها بالبدن، والتعظيم بمراعاة السمن وعظم الجثة، والمنافع بالركوب من غير عنف واللبن (6).
فالحمل على عموم معنى علامات دين الله مخالف للظاهر.
والجواب عن ذلك: بأن المفسرين ذكروا أيضا معنى العلائم وإرادة تعظيم معالم دين الله في حج أو غيره، وذكروا كون (المنافع) حينئذ الأجر والثواب إلى