شرطية القبض ونحو ذلك. ولا ريب أن معنى الشرطية توقف التأثير، وهو لا ينطبق على الكشف بالمعنى الأول مطلقا، بل يحتاج إلى إخراج كلامهم عن ظاهره بالمرة.
ولا ريب أن حمل الكشف على هذا المعنى في كلامهم سيما بقرينة مقابلة النقل وقرينة الثمرة أولى من حمل الشرط على الكاشف الذي لا يرتبط به بوجه، لا لفظا ولا معنى إلا بتكلفات.
وثانيهما: أن كون الإجازة بحيث يصح العقد بحصولها ويبطل بعدمها لا ينطبق على معنى الكشف الموجود في سائر الكواشف. وقد مر بيانه في أدلة القول بالنقل، إذ المتبادر من الكاشف ما لا مدخلية له في الوجود والعدم للمكشوف عنه، فإذا وجد الكاشف أو لم يوجد ينبغي أن يكون الواقع على ما هو عليه. ولم يعهد جعل وجود شئ كاشفا عن شئ وعدمه كاشفا عن عدمه، إذ لو جعل كذلك - كما في مثل دلوك الشمس ونحوه - فهو بالسبب والشرط أشبه، ولا يطلق حقيقة عليه الكاشف، بل يعد من الشرائط أو الأسباب، كما لا يخفى على من تتبع كلمات الأصحاب في أبواب الفقه بالنظر إلى الشرائط التي ذكروها، إذ يمكن أن يقال: إن ذلك كله كواشف وأمارات، لا شرائط بهذا المعنى كما في الإجازة.
فإن قلت: هم يصرحون بأن علل الشرع معرفات لا مؤثرات.
قلت: هذا لا يقتضي ما قلنا ذلك من الكشف، فإن الأصحاب يقولون: إن العلة معرف، ومع ذلك يسمون العقد سببا للملك، والطلاق سببا لفك الزوجية (1) ولا يسمون هذه الأشياء كواشفا عن الواقع، مع أن وجودها موجب لوجود المعلول وعدمها موجب لعدمه، ونحو ذلك الإجازة بعينه (2).
نعم، تسميتهم له كاشفا دون سائر الشرائط والأسباب من جهة ما ذكرناه من كون أثره في زمان سابق على نفسه بحكم الشرع، بمعنى: إيجاده من حين وقوعه أثرا في زمان سابق عليه، فيكون مشابها للامارات التي يوجد مداليلها قبل أنفسها، كما أنه مشابه للأسباب والشرائط من جهة كون ذلك الأثر الذي يوجد في