الموقت بالأصل أو بالعارض، أو في عبادة تعلق بها النذر ونحوه في وقت خاص في إتيانها وعدم إتيانها. أو غير الموقتات، كما إذا شك في فعل الحج، أو أداء الزكاة ونحوه (1) من الحقوق المالية، أو في إيقاع شئ من العقود والايقاعات الموجبة للآثار. أو في صدور شئ من الأفعال التي جعلت (2) في الشرع سببا، كالتقاط وإحياء واصطياد وذباحة وإقرار وغصب وإتلاف وجناية، وشئ من موجبات قصاص أو حد أو تعزير. أو في إيقاع الحدود والتعزيرات.
أو جزء (3) لعمل مأمور به، كأجزاء الصلاة والحج والعمرة والوضوء والغسل والتيمم، وأيام الصوم المجموع المركب، كرمضان والعشرة المنذورة وصيام الكفارة، وأجزاء العقود من الإيجاب والقبول والايقاعات كما في لعان ونحوه، وأجزاء مقادير الحدود والتعزيرات.
أو شرط للعمل اللاحق له الأحكام، كشرائط الوضوء والغسل والتيمم، وشرائط اللباس والمكان وتطهير الأواني والثياب والأبدان في استنجاء ونحوه، ونفس هذه الأشياء، فإنها أيضا شرائط لغيرها كالوقت والقبلة، وشرائط العقود والايقاعات، وشرائط الحقوق المالية، وشرائط الأسباب من جماع أو دم أو مطلق حدث أو إحياء أو ذباحة أو غصب أو إقرار، أو شئ من موجبات الحد والتعزير والدية والقصاص.
وهكذا في أجزاء الأجزاء، والشرائط والأسباب. وفي شرائط الشرائط والأجزاء والأسباب، وفي أسباب الأسباب والشرائط والأجزاء مما يتعلق به شك في الحصول والعدم والوجود والعدم، سواء كان وجوده وحصوله من الاختياريات، أو من الاضطراريات التي لا دخل للمكلف فيها، فتدبر في الموارد حتى تكون على بصيرة.