الثانية: أن الشك في ذلك الشئ قد يكون مع بقاء وقته في الموقت ومحله فيما هو بحكمه، بمعنى: أنه لم يخرج عن ذلك الشئ ولم يشتغل بشغل آخر، بل هو بعد في مقامه، كالشك في الصلاة في وقته، وفي الوضوء وعدمه كذلك، وفي أداء سائر العبادات، والإتيان بالأسباب كافة كما عددنا كذلك، وفي جزء من أجزاء العبادات، أو شرط من شرائطها قبل الفراغ منه وقبل الانتقال إلى جزء آخر أو شرط آخر.
وقد يكون بعد الفراغ من ذلك الجزء والشرط وقبل الشروع في آخر، وقد يكون بعد الشروع في شئ آخر.
ثم ذلك الشئ الآخر أقسام:
منها: ما يكون مترتبا على الشئ الأول ترتبا (1) شرعيا، كأجزاء الوضوء والغسل الترتيبي والتيمم، ومسحات الاستبراء، وأجزاء غسلات الولوغ المحتاج إلى تراب ونحوه، وأجزاء الصلاة والأذان والإقامة، وأجزاء القراءة والأذكار، وأفعال العمرة والحج وأجزاء أفعالهما المترتبة بعضها على بعض، والعبادات المرتبة بنذر وعهد ويمين، وترتب النوافل على الفرائض وبالعكس، وترتب أجزاء العقود وشرائطها كقبض ونحوه، وترتب سائر ما ورد من أوراد وأذكار وأدعية وتعقيبات متفرقة بعضها إلى بعض (2) فإن كل ذلك ترتيب شرعي لا بد من إتمام أحدهما والخروج إلى الاخر.
ومنها: ما كان مرتبا ترتيبا عقليا، كعدد الغسلات في طهارة حدثية أو خبثية، وعدد الركعات والأشواط في الطواف والسعي، ونحو ذلك مما لا يمكن اجتماع اثنين منه في آن واحد في المكلف، ولا يمكن التقديم والتأخير، إذ كل ما قدمت فهو الأول، وما أخرت فهو الثاني.