استدل من قال بالشرطية بما في حديث ابن عمر من قوله (ص): يرخين شبرا. وقوله: يرخينه ذراعا وهو كما عرفت غير صالح للاستدلال به على الشرطية المدعاة، وغاية ما فيه أن يدل على وجوب ذلك. وفيه أيضا حجة لمن قال: إن قدمي المرأة عورة. قوله: في درع هو قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجليها، ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل. قوله: يرخين شبرا قال ابن رسلان: الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائدا على قميص الرجل لا أنه زائد على الأرض.
باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة وحدها عن أبي هريرة: أن رسول الله (ص) قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ رواه البخاري ومسلم ولكن قال: على عاتقيه ولأحمد اللفظان.
الحديث اتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قوله: لا يصلين في لفظ لا يصلي قال ابن الأثير:
كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي. قال الحافظ:
ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ: لا يصل ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ: لا يصلين بزيادة نون التأكيد، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: ليس على عاتقه منه شئ العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق، والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهما على عاتقيه، فيحصل الستر من أعالي البدن، وإن كان ليس بعورة أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. قال النووي:
قال العلماء حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شئ لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما. والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد. قال النووي: ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود ولا أعلم صحته وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل. ويدل أيضا على المنع من الصلاة في