والثاني باستقبال القبلة فإنه غير مفتقر إلى النية. والثالث بالعاجز عن القراءة والتسبيح فإنه يصلي ساكتا.
وعن أم سلمة: أنها سألت النبي (ص): أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال:
يرخين شبرا، قالت: إذن ينكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه رواه النسائي والترمذي وصححه. ورواه أحمد ولفظه: أن نساء النبي (ص) سألنه عن الذيل فقال: اجعلنه شبرا، فقلن: إن شبرا لا يستر من عورة، فقال: اجعلنه ذراعا.
حديث أم سلمة أخرجه أيضا الحاكم وأعله عبد الحق بأن مالكا وغيره رووه موقوفا. قال الحافظ: وهو الصواب ولكنه قد قال الحاكم: إن رفعه صحيح على شرط البخاري اه. وفي إسناده عبد الرحمن بن دينار وفيه مقال، قال في التقريب: صدوق يخطئ من السابعة. قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر واحد منهم النبي (ص) قصروا به عن أم سلمة اه، والرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلح أهل الأصول وبعض أهل الحديث وهو الحق، وحديث ابن عمر هو للجماعة كلهم بدون قول أم سلمة، وجواب النبي (ص) عليها، وسيأتي الكلام عليه في باب الرخصة في اللباس الجميل من كتاب اللباس. وقد استدل بحديث أم سلمة، فإن فبعض ألفاظه أن النبي (ص) قال لها: لا بأس إذا كان الدرع سابغا الخ كما في التلخيص، على أن ستر بدن المرأة من شروط صحة الصلاة، لان تقييد نفي البأس بتغطية القدمين مشعر أن البأس فيما عداه وليس الافساد الصلاة، وأنت خبير بأن هذا الاشعار لو سلم لم يستلزم حصر البأس في الافساد، لأن نقصان الاجر الموجب لنقص الصلاة وعدم كمالها مع صحتها بأس، ولو سلم ذلك الاستلزام فغايته أن يفيد الشرطية في النساء كما عرفت مما سلف. وفي هذا الحديث دليل لمن لم يستثن القدمين من عورة المرأة لأن قوله: يغطي ظهور قدميها يدل على عدم العفو، وهكذا