وليس عليه إلا قميص واحد فربما بدت عورته، وذكر الصيف لأنه مظنة للحر لا سيما في الحجاز لا يمكن معه الاكثار من اللباس. قوله: فزره هكذا وقع هنا. وفي رواية البخاري قال: يزره. وفي رواية أبي داود: فأزرره. وفي رواية ابن حبان والنسائي: زره.
والمراد شد القميص والجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته، ولو لم يمكنه ذلك الا بان يغرز في طرفه شوكة يستمسك بها. والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وفي القميص منفردا عن غيره مقيدا بعقد الزرار، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث وقع البحث عنه في سنن أبي داود ومسند أحمد والجامع الكبير ومجمع الزوائد فلم يوجد بهذا اللفظ فينظر في نسبة المصنف له إلى أحمد وأبي داود، ولكنه يشهد له الامر بشد الإزار على الحقو وقد تقدم، لأن الاحتزام شد الوسط كما في القاموس وغيره. وكذلك حديث: وإن كان ضيقا فاتزر به عند الشيخين كما تقدم، لأن الاتزار شد الإزار على الحقو، فيكون هذا النهي مقيدا بالثوب الضيق كما في غيره من الأحاديث، وقد تقدم الكلام على ذلك.
وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت النبي (ص) في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق، قال: فبايعته فأدخلت يدي من قميصه فمسست الخاتم، قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي أزرارهما لا يزرران أبدا رواه أحمد وأبو داود.
الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجة، وذكر الدارقطني أن هذا الحديث تفرد به وذكر ابن عبد البر أن قرة بن إياس والد معاوية المذكور، ولم يرو عنه غير ابنه معاوية، وفي إسناده أبو مهل بميم ثم هاء مفتوحتين ولام مخففة الجعفي الكوفي، وقد وثقه أبو زرعة الرازي وذكره ابن حبان. قوله: وعن عروة بن عبد الله هو ابن نفيل النفيلي وقيل ابن قشير وهو أبو مهل المذكور الراوي عن معاوية بن قرة. قوله: وإن قميصه بكسر الهمزة لأنها بعد واو الحال. قوله: لمطلق أي غير مشدود، وكان