في لبس الحرير كذلك. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في آخر الحديث ما يشعر بعدم التحريم فإنه قال: نحن أهل بيت لا نستغرق طيباتنا في حياتنا الدنيا أو كما قال. وقد ثبت عنه (ص) أنه قال: عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم والصغار غير مكلفين وإنما التكليف على الكبار. وقد روي أن إسماعيل بن عبد الرحمن دخل على عمر وعليه قميص من حرير وسواران من ذهب فشق القميص وفك السوارين وقال: اذهب إلى أمك. وقال محمد بن الحسن: إنه يجوز إلباسهم الحرير. وقال أصحاب الشافعي: يجوز في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه: أصحها جوازه. والثاني تحريمه. والثالث يحرم بعد سن التمييز. واختلفوا في المقدار الذي يستثنى من الحرير للرجال وسيأتي الكلام عليه.
وعن أبي موسى: أن النبي (ص) قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
الحديث أيضا أخرجه أبو داود والحاكم وصححه والطبراني وفي إسناده سعيد ابن أبي هند عن أبي موسى قال أبو حاتم: إنه لم يلقه، وقال الدارقطني في العلل: لم يسمع سعيد بن أبي هند من أبي موسى. وقال ابن حبان في صحيحه: حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح. والحديث قد صححه الترمذي كما ذكر المصنف، وصححه أيضا ابن حزم كما ذكر الحافظ. وقد روي من طريق يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ذكر ذلك الدارقطني في العلل قال: والصحيح عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى. وقد اختلف فيه على نافع، فرواه أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد مثله، ورواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى. وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان بلفظ: أخذ النبي (ص) حريرا فجعله في يمنيه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي زاد ابن ماجة: حل لإناثهم وبين النسائي الاختلاف فيه على يزيد بن حبيب. قال الحافظ:
وهو اختلاف لا يضر، ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: حديث حسن ورجاله معروفون. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب، ورجح النسائي رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال