إليهم أن اجلسوا الحديث. وحديث جابر أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة في قصة شكوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه: فأشار إلينا فقعدنا الحديث. (وفي الباب) مما لم يذكره المصنف عن أنس عند أبي داود بإسناد صحيح. وعن بريدة عند الطبراني. وعن ابن عمر غير حديث الباب عند البيهقي. وعن ابن مسعود عند الطبراني والبيهقي بلفظ: مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلمت عليه وأشار إلي. وعنه حديث آخر عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي: سلمنا عليه فلم يرد علينا وقد تقدم. وعن معاذ بن جبل عند الطبراني وعن المغيرة عند أبي داود والترمذي. وعن أبي سعيد عند البزار في مسنده وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف. وعن أسماء عند الشيخين ولكنه من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع. (والأحاديث) المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره صلى الله عليه وآله وسلم من سلم عليه على ذلك، وجواز تكليم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك، وجواز الرد بالإشارة، وقد قدمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث ابن مسعود ذكر القائلين أنه يستحب الرد بالإشارة والمانعين من ذلك. (وقد استدل) القائلون بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب.
واستدل المانعون بحديث ابن مسعود السابق لقوله فيه: فلم يرد علينا ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي ههنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة، لأن ابن مسعود نفسه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رد عليه بالإشارة، ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعا بين الأحاديث. (واستدلوا) أيضا بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا غرار في الصلاة ولا تسليم والغرار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء هو في الأصل النقض. قال أحمد بن حنبل: يعني فيما أرى أن لا تسلم ويسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. (واستدلوا) أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة، ورواه البزار والدارقطني. ويجاب عن الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد السلام بالإشارة، لأنه ظاهر في التسليم على المصلي لا في الرد منه. ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة وليس فيه تعرض للرد، ولو سلم شموله للرد لكان الواجب