الشريعة المطهرة وهو باطل بالاجماع. وأما ترجيح دليل تحريم الكلام في كونه من ترجيح العام على الخاص قد عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع.
وعن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفخ في صلاة الكسوف رواه أحمد وأبو داود والنسائي وذكره البخاري تعليقا. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة. وعن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة كلام، رواه سعيد بن منصور في سننه.
الحديث أخرجه أيضا الترمذي، ولفظ أبي داود: ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف ثم قال: يا رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟
ففرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد انمحصت الشمس. وفي إسناده عطاء بن السائب، وقد أخرج له البخاري مقرونا. وأثر ابن عباس أخرجه أيضا عبد الرزاق. قوله:
نفخ في صلاة الكسوف النفخ في أصل اللغة إخراج الريح من الفم كما في القاموس وغيره، وقد فسر في الحديث بقوله: أف أف. وقد استدل بالحديث من قال: إن النفخ لا يفسد الصلاة، واستدل من قال: إنه يفسد الصلاة بأحاديث النهي عن الكلام، والنفخ كلام كما قال ابن عباس. وأجيب بمنع كون النفخ من الكلام لما عرفت من أن الكلام متركب من الحروف المعتمدة على المخارج، والاعتماد في النفخ وأيضا الكلام المنهي عنه في الصلاة هو المكالمة كما تقدم، ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ كما قال ابن عباس لكان فعله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك في الصلاة مخصصا لعموم النهي عن الكلام. واستدلوا أيضا بما رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب. ولا تقوم به حجة، لأن في إسناده خالد بن إلياس وهو متروك، وقال البيهقي: حديث زيد بن ثابت مرفوعا ضعيف بمرة. (واستدلوا) أيضا بما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه كره أن ينفخ بين يديه في الصلاة أو في شرابه قال زين الدين العراقي: وفي إسناده غير واحد متكلم فيه.
(واستدلوا) أيضا بما رواه البزار في مسنده عن أنس بن مالك رفعه قال: ثلاثة من الجفاء: أن ينفخ الرجل في سجوده، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته قال البزار: ذهبت عني الثالثة. وفي إسناده خالد بن أيوب وهو ضعيف. ولأنس حديث آخر عند البيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ألهاه شئ في صلاته فذلك حظه والنفخ كلام. وفي