أن يفردوه صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصوا أنفسهم لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم اه. والمراد بقوله: رحمة الله إحسانه، وقوله: وبركاته زيادة من كل خير، قاله الحافظ. قوله: أشهد أن لا إله إلا الله زاد ابن أبي شيبة: وحده لا شريك له. قال الحافظ في الفتح: وسنده ضعيف لكن ثبتت هذه الرواية في حديث أبي موسى عند مسلم. وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ. وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني، وعند أبي داود عن ابن عمر أنه قال: زدت فيها وحده لا شريك له وإسناده صحيح. قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيأتي في حديث ابن عباس بدون قوله عبده. وقد أخرج عبد الرزاق عن عطاء: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا أن يقول عبده ورسوله ورجاله ثقات لولا إرساله. قوله: فإنكم إذا فعلتم ذلك في لفظ للبخاري: فإنكم إذا قلتموها والمراد قوله: وعلى عباد الله الصالحين، وهو كلام معترض بين قوله الصالحين وبين قوله أشهد. قوله: على كل عبد صالح استدل به على أن الجمع المضاف والجمع المحلى باللام يعم. قوله: في السماء والأرض في رواية بين السماء والأرض أخرجها الإسماعيلي وغيره. قوله: ثم يتخير من المسألة قد قدمنا في باب الأمر بالتشهد الأول اختلاف الروايات في هذه الكلمة، وفي ذلك دليل على مشروعية الدعاء في الصلاة قبل السلام من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن إثما، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بالدعوات المأثورة في القرآن والسنة، وقالت الهادوية: لا يجوز مطلقا. (والحديث) وغيره من الأدلة المتكاثرة التي فيها الاذن بمطلق الدعاء ومقيدة ترد عليهم، ولولا ما رواه ابن رسلان عن البعض من الاجماع على عدم وجوب الدعاء قبل السلام لكان الحديث منتهضا للاستدلال به عليه، لأن التخيير في آحاد الشئ لا يدل على عدم وجوبه كما قال ابن رشد، وهو المتقرر في الأصول أنه قد ذهب إلى الوجوب أهل الظاهر وروي عن أبي هريرة. (وقد استدل) بقوله في الحديث: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل وبقوله في الرواية الأخرى: وأمره أن يعلمه الناس القائلون بوجوب التشهد الأخير وهم: عمر، وابن عمر، وأبو مسعود، والهادي، والقاسم، والشافعي، وقال النووي في شرح مسلم: مذهب أبي حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء أن التشهدين سنة، وإليه ذهب الناصر من أهل البيت عليهم السلام. قال: وروي عن مالك القول بوجوب الأخير.
(واستدل القائلون) بالوجوب أيضا بقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: