وجوبه على المأموم عملا بظاهر الامر. وأوجبته الظاهرية على كل من يصلي. والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط، لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الامام، وأما الامام والمنفرد فمندوب فقط. وحكى المهدي في البحر عن العترة جميعا أن التأمين بدعة، وقد عرفت ثبوته عن علي عليه السلام من فعله وروايته عن النبي (ص) في كتب أهل البيت وغيرهم على أنه قد حكى السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير عن الإمام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم المشاهير أنه قال في كتابه الرياض الندية: إن رواة التأمين جم غفير، قال: وهو مذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى انتهى. وقد استدل صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث معاوية بن الحكم السلمي أن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، ولا يشك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام، وإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضها على تخصيص حديث واحد من الصحابة، مع أنها مندرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة لأن التأمين دعاء، فليس في الصلاة تشهد وقد أثبتته العترة، فما هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك، على أن المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم. ويدل على أن ذلك السبب المذكور في الحديث. وأما القدح في مشروعية التأمين بأنه من طريق وائل بن حجر فهو ثابت من طريق غيره في كتب أهل البيت وغيرها، فإنه مروي من جهة ذلك العدد الكثير. وأما ما رواه في الجامع الكافي عن القاسم بن إبراهيم أن آمين ليست من لغة العرب فهذه كتب اللغة بأجمعها على ظهر البسيطة.
وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول رواه أبو داود وابن ماجة وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد.
الحديث أخرجه أيضا الدارقطني وقال: إسناده حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. والبيهقي وقال: حسن صحيح. وأشار إليه الترمذي وهو يدل على مشروعية التأمين للامام ومشروعية الجهر به، وقد تقدم الخلاف في ذلك. واستدلوا على مشروعية الجهر به بحديث عائشة مرفوعا عند أحمد وابن ماجة والطبراني بلفظ: ما حسدتكم اليهود على شئ ما حسدتكم على السلام والتأمين وحديث ابن عباس عند ابن ماجة