وأنها لا تخرج المرأة من الزوج إلا بطلاق بعد الاسلام وأنه يبقى بعد الاسلام بلا تجديد عقد " وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وداود. وعند الهادوية والحنفية أنه لا يقر منه إلا ما وافق الاسلام وتأولوا هذا الحديث بأن المراد بالطلاق الاعتزال وإمساك الأخت الأخرى التي بقيت عنده بعقد جديد. ولا يخفى أنه تأويل متعسف وكيف يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في الاسلام ولم يعرف الاحكام بمثل هذا وكذلك تأولوا مثل هذا قوله:
6 - (وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه) عبد الله بن عمر (أن غيلان بن سلمة) هو ممن أسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجر وهو من أعيان ثقيف ومات في خلافة عمر (أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي (ص) أن يتخير منهن أربعا. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة). قال الترمذي: قال البخاري هذا الحديث غير محفوظ. وأطال المصنف في التلخيص الكلام على الحديث. وأخصر منه وأحسن إفادة كلام ابن كثير في الارشاد. قال عقب سياقه له: رواه الامامان أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل والترمذي وابن ماجة وهذا الاسناد رجاله على شرط الشيخين إلا أن الترمذي يقول: سمعت البخاري يقول: هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن شعيب الثقفي أن غيلان فذكره.
قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه: أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك الحديث. قال ابن كثير: قلت: قد جمع الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند فليس ما ذكره البخاري قادحا وساق رواية النسائي له برجال ثقات إلا أنه يرد على ابن كثير ما نقله الأثرم عن أحمد أنه قال: هذا الحديث غير صحيح والعمل عليه. وهو دليل على ما دل عليه حديث الضحاك. ومن تأول ذلك تأول هذا.
فائدة سبقت إشارة إلى قصة تطليق رجل من ثقيف نساءه. وذلك أنه اختار أربعا، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فلما بلغ ذلك عمر قال: إني لأظن الشيطان مما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلا وأيم لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فليرجم كما رجم قبر أبي رغال الحديث. ووقع في الوسيط ابن غيلان وهو وهم بل هو غيلان. وأشد منه وهما ما وقع في مختصر ابن الحاجب ابن عيلان بالعين المهملة. وفي سنن أبي داود: أن قيس بن الحرث أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره النبي (ص) أن يختار أربعا " وروى الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية أنه قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فارق واحدة وأمسك أربعا، فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر من ستين سنة ففارقتها. وعاش نوفل بن معاوية مائة وعشرين سنة ستين في الاسلام