الظاهرة (أ) ن (لا يكون في الموضع الذي به القتل غير العدو) لأنه (ص) لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود أم لا مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها لأنها كانت أملاكا للمسلمين يقصدونها لاخذ غلال أملاكهم، (ولا) يشترط للقسامة أيضا (أن يكون بالقتيل أثر القتل كدم في أذنه، أو أنفه) لأن النبي (ص) لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر أم لا؟ مع أن القتل يحصل بما لا أثر له كضم الوجه. (وقول القتيل: قتلني فلان ليس بلوث) لقوله (ص): لو يعطى الناس بدعواهم الخبر، وأما قول قتيل بني إسرائيل: فلان قتلني فلم يكن فيه قسامة بل كان ذلك من آيات الله ومعجزات نبيه موسى عليه السلام، ثم ذلك في تبرئة المتهمين فلا يجوز تعديه إلى تهمة البريئين (ومتى ادعى) أحد (القتل عمدا، أو غيره) مع عدم لوث (أو وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللوث) أي على أحد أنه قتله (حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ)، وكذا لو ادعوا على جماعة وإن كان لهم بينة حكم بها والتحليف في إنكار دعوى العمد رواية.
قال في الانصاف: وهو الصحيح من المذهب.
قال الزركشي: والقول بالحلف هو الحق. وصححه في المغني والشرح وغيرهما، واختاره أبو الخطاب وابن البناء وغيرهم.
والرواية الثانية لا يمين ولا غيره قطع بها الخرقي، قال في الفروع: وهي أشهر. قال في التنقيح: لم يحلف على المذهب المشهور وقدمها في المنتهى، (وإن نكل) عن اليمين المدعى عليه في العمد على القول: بأنه يحلف (لم يقض عليه بالقود) لأنه كالحد يدرأ بالشبهة (بل) يقضى عليه (بدية) القتل.