يعقلوا عنه كأهل محلته لأنهم لا يرثونه (وليس على فقير ولو معتملا) حمل شئ من الدية لان حمل العاقلة مواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة ولأنه وجب على العاقلة تخفيفا عن القاتل فلا يجوز التثقيل على الفقير لأنه كلفة ومشقة (ولا صبي ولا زائل العقل) لأن الحمل للتناصر وهما ليسا من أهله (ولا امرأة) لما تقدم (ولا خنثى مشكل ولو كانوا معتقين لاحتمال أن يكون الخنثى امرأة (ولا رقيق) لأنه أسوأ حالا للنصرة ولا نصرة لمخالف في دينه (ويحمل الموسر من غيرهم) أي غير الصبي وزائل العقل والمر. ة والخنثى والرقيق والمخالف إذا كان عصبة (وهو أي الموسر (هنا من ملك نصابا زكويا (عند حلول الحلول فاضلا عنه) أي عن حاجته (كحج وكفارة ظهار) فيعتبر أن يفضل عن حاجته الأصلية وعياله ووفاء دينه (وخطأ الامام والحاكم في أحكامهما في بيت المال) لأن خطاه يكثر فيجحف بعاقلته ولأنه نائب عن الله فكان أرش جنايته في مال الله (كخطأ وكيل) فإنه على موكله يعنيي أن الوكيل لا يضمنه (فعلى هذا للامام عزل نفسه) ذكره القاضي وغيره قاله في الفروع والمبدع والتنقيح (وخطؤهما الذي تحمله العاقلة هو خطؤهما في غير حكمهما (وشبه ه) أي شبه الخطأ إذا كان (في غير حكم على عاقلتهما) أي الامام والحاكم كخطأ غيرهما (وكذا الحكم إن زاد سوط الخطأ في حد أو تعزير أو جهلا حملا أو بأن من حكما) أي الامام والحاكم (بشهادته غير أهل في أنه من بيت المال) لأنه من خطئه في حكما) أي الامام والحاكم (بشهادته غير أهل في أنه من بيت المال) لأنه من خطئه في حكمه (ويأتي في كتاب الحدود ولا تعاقل بين ذمي وحربي فلا يعقل أحدهما عن الاخر لعدم التناصر) وقيل أن التوارث (بل بين ذميين إن تحدث مثلها فلا يعقل يهودي) عن نصراني (ولا نصراني عن الاخر) أي عن يهودي لعدم
(٧٦)