التوارث والتناظر (فإن تهود نصراني أو تنصر يهودي أو ارتد مسلم لم يعقل عنهم أحدا) لأنهم لا يقروا على ذلك الدين (تكون جناياتهم في أموالهم كسائر الجناية التي لا تحملها العاقلة ومن لا عاقلة له أوله) عاقلة (عجزت عن الجميع فالدية) أي عجزوا عن الكل (أو باقيها) أن أدوا البعض وعجزوا عن الباقي (عليه) أي الجاني (إن كان ذميا) لأن بيت المال لا يعقل عنه (وإن كان) الجاني (مسلما أخذت) الدية (أو) أخذ (باقيها من بيت المال) حيث لا عاقلة أو عجزت لأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصابته فتؤخذ (حالة دفعة واحدة) لأنه صلى الله عليه وسلم أدي دية الأنصاري دفعة واحدة وكذا عمر لان الدية إنما أجلت على العاقلة تخفيفا ولا حاجة إلى ذلك في بيت المال (فإن تعذر) الاخذ من بيت المال إذا (فليس على القاتل شئ لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء) بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم ولا يعتبر تحملهم ولا رضاهم بها فلا تجب على غير من وجبت عليه كما لو عدم القاتل وعنه تجب في مال القاتل قال في المقنع وهو أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال فإنه لا يكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلها ولا سبيل إلى الاخذ من بيت المال فتضيع الدماء والدية تجب على القاتل ثم تتحملها العاقلة وإن سلمنا وجوبها عليهم ابتداء لكن مع وجودهم كما قالوا في المرتد يجب أرش خطئه في ماله لأنه لا عاقلة له تحملها (وإن رمى ذمي) صيدا ثم تغير دينه (أو) رمي " مسلم صيدا ثم تغير دينه ثم أصاب السهم آدميا فقتله فالدية في ماله) لأنه قتيل في دار الاسلام معصوم نفذ حمل عاقلته عقله فوجب على عاقلته ولا يعقله عصبة القاتل المسلمون لأنه لم يكن مسلما حال رميه ولا المعاهدون لأنه لم يقتله إلا وهو مسلم (ولو اختلف دين جارح حالتي جرح وزهوق) بأن جرحه وهو مسلم ثم تغير دينه أو وهو ذمي ثم أسلم ثم مات المجروح (حملته عاقلته حال الجرح) لأنه لم يصدر منه فعل بعد الجرح (ولو جنى ابن المعتقة من عبد فعقله على موالي أمه) لأنهم مواليه ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم " الولاء لحمة كلحمة النسب " (فإن عتق أبوه وانجر ولاؤه)
(٧٧)