الدعوة إن وجد) فيحرم قتله فبل الدعوة، ولا كفارة لأنه لا إيمان لهم ولا أمان (فعليه) أي القاتل أو المشارك في سوى ما استثني (كفارة كاملة في ماله، ولو كان القاتل إماما، في خطأ يحمله بيت المال) فتجب الكفارة في ماله لا في بيت المال (أو) كان القاتل (كافرا) فتجب عقوبة له كالحدود (وهي) أي كفارة القتل (عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد) رقبة مؤمنة فاضلة كما تقدم (فصيام شهرين متتابعين) للآية (وتقدم حكمها عند كفارة الظهار، ولو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا، أو حيا، ثم مات فعليه الكفارة) لأنه قتل نفسا محرمة أشبه قتل الآدمي بالمباشرة، وكالمولود و (لا) تجب كفارة (بإلقاء مضغة) لم تتصور لأنها ليست نفسا (وإن قتل جماعة) أو شارك في قتلهم (لزمه كفارات) بعددهم كجزاء الصيد والدية. وتجب الكفارة (سواء كان المقتول مسلما، أو كافرا مضمونا) كالذمي والمستأمن لأنه مقتول ظلما فوجبت فيه الكفارة كالمسلم، وسواء كان المقتول (حرا، أو عبدا) لعموم، * (ومن قتل مؤمنا خطأ) * وسواء كان المقتول (صغيرا، أو كبيرا، ذكرا، أو أنثى) لما سبق (وسواء كان القاتل، كبيرا عاقلا، أو صبيا، أو مجنونا، أو حرا، أو عبدا، أو ذكرا، أو أنثى) لأنه حق مالي يتعلق بالقتل فتعلقت بهم كالدية والصلاة والصوم عبادتان بدنيتان، وهذه مالية اشبهت نفقة الأقارب (ولا تجب كفارة اليمين على الصبي والمجنون) لأن كفارة اليمين تتعلق بالقول ولا قول للصغير والمجنون، وهذه تتعلق بالفعل وفعلها متحقق ويتعلق بالفعل ما يتعلق بالقول بدليل إحبالها (ويكفر العبد بالصيام) لأنه لا مال له، ولا مكاتبا لأن ملكه ضعيف (ويأتي في آخر كتاب الايمان ويكفر من مال غير مكلف وليه) كإخراج زكاته ويكفر سفيه بصوم كمفلس (ومن رمى في دار الحرب مسلما يعتقده كافرا أو رمى إلى صف الكفار فأصاب فيهم مسلما فعليه الكفارة) لقوله تعالى: * (وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) *
(٨٣)