(وفي الترقوتين) وإحداهما ترقوة بالفتح. قال الجوهري: ولا تقل ترقوة بالضم (بعيران وفي أحدهما بعير والترقوة: العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف لكل آدمي ترقوتان) روى سعيد عن عمر قال: في الضلع جمل وفي الترقوة جمل وظاهر الخرقي وجزم به في الارشاد، أن في الواحدة بعيرين فيكون فيهما أربعة أبعرة، وروي عن زيد لكن قال القاضي: المراد بقول الخرقي الترقوتان معا، وإنما اكتفى بلفظ الواحد لادخال الألف واللام المقتضية للاستغراق فيكون في كل ترقوة بعير (وفي كل واحد من الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند) بفتح الزاي وهو ما انحسر عنه اللحم من الساعد. قال الجوهري: الزند وصل طرف الذراع بالكف وهما زندان بالكوع والكرسوع، وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتئ عند الرسغ (و) من (العضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما) بأن بقي على ما كان عليه من غير أن يتغير عن صفته (بعيران) لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر فكتب عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزند ففيهما أربعة أبعرة ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان كالاجماع وبقية العظام المذكورة كالزند (وإلا) أي وإن لم ينجبر ما تقدم من الضلع والترقوة والزند والفخذ والساق (فحكومة) لذلك النقص (ولا مقدر في غير هذه العظام) لعدم التقدير فيه، (وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام مثل خرزة الصلب والعصعص) بضم العينين وقد تفتح الثانية للتخفيف عجب الذنب وهو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز وهو العسيب من الدواب قاله في الحاشية (والعانة ففيه حكومة) لأنه لم يرد فيه تقدير (وخرزة الصلب) فقاره (أن أريد بها كسر الصلب ففيه الدية) قاله في الشرح والمبدع. وقال القاضي: فيه حكومة كما تقدم وتقدم توجيهه (والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي) أي الجناية (به قد برئت فما نقص من القيمة فله) أي المجني عليه (مثله) بالنسبة (من الدية) أي دية المجني عليه (كأن كان قيمته) أي المجني
(٧٣)