فيدخله الدور فلذلك رفعة بقولة. (فعاقلة الجاني ذكرا كان أو أنثى ذكور عصبة نسبا) كالآباء والأبناء والأخوة لغير أم والأعمام كذلك (وولاء) كالمعتق وعصبة المعتصبين بأنفسهم، قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم ومريضهم ولو هرما وزمنا وأعمى لما روى أبو هريرة قال قضى رسول الله (ص) في جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا بغرة بعد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنتها وزوجها وأن العقل على عصبيتها متفق عليه وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها " رواه الخمسة إلا الترمذي (ومنهم) أي العاقلة (عمودا نسبه آباؤه أي أبوه وإن علا بمحض الذكور (وابناه) وإن نزلوا بمحض الذكور لأنهم أحق العصبات بميراثه فكانوا أولى بتحمل عقله (ولا يعتبر) في العاقلة (أن يكونوا وارثين في الحال) أي حال العقل (بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا) لأنهم عصبة أشبهوا سائر العصبات يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهن من أهله (وليس منهم أي العاقلة (الإخوة لام ولا سائر ذوي الأرحام) ولا النساء لأنهم ليسوا من ذوي النصرة (ولا الزوج ولا المولى من أسفل) وهو العيق لأنه لا يرث (ولا مولى الموالاة وهو الذي يوالي رجلا يعجل له ولاءه ونصرته) لحديث " إنما الولاء لمن أعتق " (ولا الحليف الذي يحالف آخر على التناصر ولا العديد وهو الذي لا عشرة له ينضم إلى عشيرة فيعد منهم) لأنه لا نص في ذلك ولا هو في معنى المنصوص عليه (وإن عرف نسب قاتل من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه) لأنهم لا يرثونه (ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة) فإذا قتل واحد من ديوان لم
(٧٥)