بجناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث الدية فأكثر إن لم تصدقه العاقلة) لما سبق (ولا ة) تحمل (ما دون ثلث الدية الكاملة وهي دية الذكر الحر المسلم لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة، ولان الأصل وجوب الضمان على الجاني لأنه هو المتلف، فكان عليه كسائر المتلفات. لكن خولف في لا ثلث لاجحافه بالجاني لكثرته فما عداه يبقى على الأصل والثلث حد الكثير للخبر،. (إلا غرة جنين مات مع إمه بجناية واحدة أو) مات (بعد موتها لأن الجناية واحدة فتبعها مع زيادتها مع الثلث ((لا تحمل الغرة إن مات الجنين (قبلها) أي قبل أمه مع اتحاد الجناية فلا تحملها العاقلة (لنقصه عن الثلث) ولا تبعية لموته قبلها (فهذا كله) أي العمد المحض وقيمة الدابة وصلح الانكار والاعتراف، وما دون ثلث الدية (في مال الجاني حالا) لأن الأصل وجوب الجناية عن الجاني حالا لأنه بدل متلف قيمة المتاع خولف في غير ذلك دليل. فبقي على الأصل (وتحمل) العاقلة (دية المرأة) المسلمة لأنها نصف الدية الكاملة بخلاف دية الكافرة فلا تحملها لأنها دون الثلث (؟ تحمل) العاقلة " من جراحها) أي المسلمة (ما يبلغ أرشه ثلث الدية الكاملة فأكثر كدية أنفها) لأن فيه ديتها وهي نصف الدية الكاملة و (لا تحمل دية (بدها) لأنها نصف ديتها وهي الربع (وكذا حكم الكتابي) فتحمل ديته وما يبلغ أرشه من جراحه ثلث الدية الكاملة كأنفه ولسانه لا يده ورجله (ولا تحمل شيئا من دية المجوسي والوثني لأنها دون الثلث وتحمل) العاقلة (شبه العمد كالخطأ وما أجرى مجراه)) لحديث أبي هريرة " اقتتلت امرأتان من هذيل " الحديث وتقدم، ولأنه لا يجوب قصاصا كالخطأ (وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر) لان التقدير من الشرع ولم يرد به (وترجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان ما يسهل) عليه (ولا يشق) لأن التحمل على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه ولا يخفف عن الجاني ما يثقل على غيره، ولان الاجحاف ولو كان مشروعا كان الجاني أحق به (ويبدأ)
(٧٩)