الحاكم (بالأقرب فالأقرب كعصبات في ميراث، لكن ى (خذ من بعيد لغيبة قريب) لمحل الضرورة (فإن اتسعت أموال الأقربين لها) أي الدية (لم يتجاوزهم) أي لم ينتقل لغيرهم لأنه حق يستحق بالتعصيب فتقدم الأقرب كالميراث (وإلا) أي وإن لم تتسع أموال الأقربين لها (انتقل إلى من يليهم) لأن الأقربين لو لم يكونوا موجودين تعلقت الدية بمن يليهم فكذا إذا تحمل الأقربون ما وجب عليهم وبقيت بقية (فيبدأ بالآباء ثم بالأبناء الأقرب فالأقرب ومقتضى كلامه في الانصاف: أنه يبدأ بالأبناء ثم بالآباء وقد ذكرنا كلامه في الحاشية ثم بالإخوة (يقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب (ثم بنيهم) كذلك (ثم أعمام بنيهم) كذلك (ثم أقارب الأب ثم بنيهم) كذلك (ثم أعمام الجد ثم بنيهم كذلك، فإذا انقرض المناسبون أي العصبة من النسب (فعلى المولى المعتق ثم على عصباته) الأقرب فالأقرب كالميراث (فإن كان المعتق) للجاني (امرأة حمل عنها جناية عتيقها من يحمل جنايتها من عصابتها) كالآباء والأبناء والإخوة والأعمام. وقوله حمل عنه أي من حيث إن الولاء لهم من جرائها ونسبها وإلا فالظاهر أنها وجبت عليهم ابتداء لا عليها ثم تحولت إليهم (ثم على مولى المولى) أي معتق (ثم على عصباته الأقرب فالأقرب) من النسب ثم من اللاواء (كالميراث سواء فيدم من يدلي بأبوين على من يدلي باب) من الإخوة والأعمام وبنيهم (وإن تساوى جماعة في القرب وكثروا كالبنين والإخوة لأبوين أو لأب (وزع ما يلزمهم بينهم كالميراث (ومن صار أهلا عند الحول ولم يكن أهلا عند الوجوب كفقير يستغني وصبي يبلغ ومجنون يفيق دخل في التحمل) لأنه في وقت الوجوب من أهل لا وجوب أشبه من كان من ابتداء الحول كذلك (وعاقلة ابن الملاعنة المنفي باللعان وولد الزنا (عصبة أمه) لأنهم عصبته الوارثون له.
(٨٠)